آقا ضياء العراقي

371

شرح تبصرة المتعلمين

به يمتاز المتكرر عن غيره غير وجيه ، لولا دعوى انصراف النصوص إليه ، وهو ممنوع جدا ، كما لا يخفى . ومنها : ما قيل من دخوله لقتال ، فإنه يدخل أيضا بلا إحرام . وعمدة السند فيه ما في جملة من النصوص السابقة المشتملة على استثنائه صلَّى الله عليه وآله الإحرام لنفسه ساعة من النهار ، لكونه مقاتلا فيه « 1 » . فيتعدّى منه إلى كل مقاتل . وفي التعدي نظر . ولذا استشكل فيه جمع من الأعاظم . وما اشتمل على دخول المقاتل وعليه المغفر ، وكذا أصحابه ، فغير دال على الإحلال ، بل من الممكن كونه من باب الرخصة في ذلك للمحرم المقاتل ، وحينئذ فعموم وجوب الإحرام لكل من دخل باق بحاله والله العالم . ثم إنّ المصنف وإن ذكر مثل هذه الكلية في ذيل ميقات أهل العراق ، ولكن لا اختصاص له بذلك ، بل هو جار في كل من دخل الحرم من أي جانب ، ومن أي ميقات ، كما لا يخفى وضوحه فتوى ونصا . كما أنّ الشأن في مستثنياته أيضا ذلك . * * * هذا ، ( ولأهل المدينة مسجد الشجرة ) بلا اشكال فيه في الجملة ، لجملة من النصوص المصرّحة بأن ميقاتهم المسجد « 2 » ، وفي بعض النصوص ذو الحليفة « 3 » ، وإطلاقه يشمل غير المسجد . والأمر يدور بين الأخذ بإطلاقه وحمل المسجد على الفضيلة ، أو الأخذ بظهور الأمر بالمسجد ، وتقييد غيره به ،

--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 67 باب 50 من أبواب الاحرام . « 2 » وسائل الشيعة 8 : 222 باب 1 من أبواب المواقيت حديث 3 . « 3 » وسائل الشيعة 8 : 222 باب 1 من أبواب المواقيت 1 و 2 .